للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- رضي الله عنه - عائشة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي دون التسع، بنت ست سنين، أو سبع سنين للمصلحة العظيمة للبنت، فإذا كانت صغيرة دون التسع، فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة بالشخص الذي يرضاه لها ديناً وخلقاً، لا للطمع.

٣١٦ - عن عائشة (١) - رضي الله عنها - قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: «يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلَى (٢) هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟» (٣).

٣١٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «مِنَ السُّنَّةِ، إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ (٤) قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ (٥)، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ».


(١) سقطت هذه الأحاديث الثلاثة من قراءة القارئ فقط، وأثبتها من أصولها.
(٢) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٣، وبدون إلى في مسلم، برقم ١٤٣٣.
(٣) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، برقم ٢٦٣٩، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، برقم ١٤٣٣.
(٤) في نسخة الزهيري: «وقسم» بدون ثم، والواو بدل «ثم» في البخاري، برقم ٥٢١٤.
(٥) في نسخة الزهيري: «الثيب على البكر»، وهي لفظ البخاري، برقم ٥٢١٤.

<<  <   >  >>