للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١)، يعني الثالثة؛ ولحديث عائشة هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي، تزوجها فبت طلاقها، وفي رواية أخرى: أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة (٢)، فجاءت للنبي - صلى الله عليه وسلم - تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصاً يقال له عبدالرحمن بن الزَّبير بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب. أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف، ما استطاع أن يجامعها، فلما سمع كلامها تبسم - عليه الصلاة والسلام -، وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (٣) يعني حتى يجامعك الزوج الجديد. والعُسيلة كناية عن حلاوة الجماع، والمعنى أنها لا تحل للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح، ثم يفارقها بالطلاق، وتنتهي من العدة.

وفيه من الفوائد: أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا، ولا حياء في هذا [تطالب تريد الحق] (٤)، ولا بأس أن تسأل وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، فإنها استفتت والصديق حاضر يسمع، وخالد بن سعيد يسمع.

وفي الحديث الثاني من الفوائد: أن الرجل إذا تزوج بكراً على


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٢) انظر: البخاري، برقم ٥٢٦٠.
(٣) البخاري، ٥٢٦٠، ومسلم، برقم ١٤٣٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣١٦.
(٤) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «تطالب تريد الحق»، أو «تطالب بحق»، والمعنى لا يتغير.

<<  <   >  >>