للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ــ وفي لفظٍ: «وَلا سُكْنَى» ــ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ (١)» (٢).

٩٢ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذان الحديثان في الطلاق، والطلاق: حلّ عقدة النكاح، والطلاق شرعه اللَّه لحل عقدة النكاح حتى لا تبقى المرأة غُلاً (٣) في عنق الزوج [...] (٤)، فاللَّه جل وعلا قد أباح له طلاقها، وهو تدخله الأحكام الخمسة: قد يُباح، قد يُستحب, قد يجب, قد يكره, قد يحرم، فتدخله الأحكام الخمسة.


(١) في نسخة الزهيري: «واغتبطت به».
(٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، برقم ٥٣٢١، و٥٣٢٢، و٥٣٢٣، و٥٣٢٤، و٥٣٢٥، و٥٣٢٦، و٥٣٢٧، و٥٣٢٨، بنحوه مختصراً، ومسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠، واللفظ له.
(٣) الغُلَّ: القَيْد. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٣٨١.
(٤) ما بين المعقوفين غير واضح، وسقوطه لا يؤثر على المعنى.

<<  <   >  >>