(٢) في نسخة الزهيري: «وقالت». (٣) «على ميت»: ليست في نسخة الزهيري. (٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، و١٢٨١، وفي الطلاق، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦، واللفظ له. (٥) في نسخة الزهيري قبل الحديث رقم ٣٢٧ زيادة: «الحميم: القرابة». (٦) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، وطرفه في صحيح البخاري، برقم ٣١٣، وأخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ٦٦ - ٩٣٨، واللفظ له. (٧) من قوله: «والنبذة ... إلى: الظفر» ليس في نسخة الزهيري.