للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بأيَمِان خَمْسِينَ منهم (١)». فقَالُوا: كَيْفَ نأخذ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ» (٢).

٩٩ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدماء والقصاص (٣) والقسامة.

في الحديث الأول: يقول - عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، إلا بإحدى ثلاث» ثم فسرها، فقال: «الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، يجوز الرفع، ويجوز الجر، النفس بالنفس، بدل من الثلاث، والرفع خبر لمبتدأ آخر محذوف.

فهذه الخصال الثلاث تجوِّز سفك الدم، قتل صاحبها: الثيب الزاني، معناه الذي قد تزوج ووطئَ الزوجة، يقال له: ثيب، فإذا زنى يقتل، يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت زناه بأربعة شهود عدول


(١) في نسخة الزهيري: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٣١٧٣، إلا قوله: «يميناً».
(٢) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ... ، برقم ٣١٧٣، بلفظه «إلا أنه قال: «فتبرئكم يهود بخمسين»، وقد جاءت الجملة في كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، برقم ٦١٤٣، فقال: «فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم»، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم ١٦٦٩.
(٣) القَصاص: هو أن يُفعل به مثل فعله: من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، والقصاص الاسم. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٧٢، مادة (قصّ).

<<  <   >  >>