(٢) في نسخة الزهيري: «فأقاده رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بها». (٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، برقم ٦٨٧٩، ولفظه: عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجَرَيْنِ،، وقد أخرجه في عدة مواضع، برقم ٢٤١٣، وفي آخره: «فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضَّ رأسه بين حجرين»، وبرقم ٢٧٤٦، و٦٨٧٦، و٦٨٧٧، ٦٨٧٩، و٦٨٨٤، و٦٨٨٥، وبنحوه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧ - (١٦٧٢)، وفي آخره: «فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ حَجَرَيْنِ»، والنسائي، واللفظ له، ٨/ ٢٢، برقم ٤٧٤٠. (٤) في نسخة الزهيري: «هذيل».