للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١)، (٢) [...] (٣)، فجعل الرب (٤) سبحانه عقوبتها عظيمة، ردعاً للناس عن ظلم الناس، وحسماً لمادة العدوان على أموال الناس، واللَّه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة, وجعل لذلك حداً، وهو ربع دينار، قالت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»، وفي اللفظ الآخر: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» (٥)، وفي اللفظ الآخر: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (٦).

والدينار مثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب، وكان الدينار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سعره اثنا عشر درهماً، وربعه ثلاثة دراهم؛ ولهذا في حديث ابن عمر «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٧)، يعني ربع دينار، والمجنّ الترس الذي يتقى به السلاح، وهي الدرقة، يقال لها: مجنّ؛ لأنها تُجنُّ الناس، تسترهم، فسرقه


(١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.
(٢) انقطع الكلام فأكملت الآية.
(٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثر على المعنى.
(٤) أول الوجه الثاني من الشريط السابع عشر.
(٥) مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٤، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»، وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»، وفي رواية: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً».
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٥٥، برقم ١٧٦٢٤.
(٧) البخاري، برقم ٦٧٩٥، ومسلم، برقم ١٦٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٩.

<<  <   >  >>