للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقاتل في سبيل اللَّه»، لكنه لم يقل لحكمة بالغة، قد مضى في علم اللَّه أنه لا يقع إلا هذا؛ فلهذا لم يُقدَّر له أن يقول: إن شاء اللَّه، ولو قالها لم يحنث، يعني لولدت كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل اللَّه، ولكنه لم يُقدَّر له ذلك؛ لما سبق في علم اللَّه أن هذا الجنين لا يتحقق، ولو كان من رسول كريم على اللَّه - عز وجل -.

وفي حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس الدلالة على أن اليمين الفاجرة من أسباب غضب اللَّه، يقول - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين صبر ــ يعني يحبس نفسه عليها ــ يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان». يعني من حلف على يمين كاذباً فيها، يقتطع بها مال أخيه بغير حق، قد ظلم وتعدى، فيستحق بهذا غضب اللَّه - عز وجل -.

وفي حديث أبي أُمامة الحارثي يقول - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: يا رسول اللَّه، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» رواه مسلم (١).

فالمقصود من هذا التحذير من الظلم والأيمان الفاجرة، وأن عاقبتها وخيمة، وأنها من أسباب غضب اللَّه ودخول النار، وهذا لما ادعى الأشعث على إنسان في بئر بأن البئر بئره، وصاحب البئر أنكر ذلك. قال بئري ليست بئرك. حكم به النبي لصاحبها، لمن هي تحت يده، وقال الرسول للأشعث: «شاهداك أو يمينه» أحضر من يبين أنها لك بإرث أو بيع أو غير ذلك، أو أنه لا حق لك فيها. فقال الأشعث: إذاً يحلف ولا يبالي. فقال - عليه الصلاة والسلام -: «من اقتطع حق


(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٧.

<<  <   >  >>