للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عمر - رضي الله عنه - يقول: إنه قال: يا رسول اللَّه بعدما أسلم قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك»، هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم، وعنده نذور شرعية يوفي بها؛ فإن الإسلام لا يزيده إلا خيراً، وأسلم على ما أسلف من خير، فإذا كان عنده نذور: صدقات، أو اعتكاف، أو حج يوف بنذره، يقول - صلى الله عليه وسلم -: «أوفِ بنذرك».

وفي حديث ابن عمر الدَّلالة على أنه لا ينبغي النذر؛ لأنه تكليف للنفس، وإلزام لها بشيء ليس بلازم، وقد يندم؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (١)، فالنذر يُستخرج من البخيل، الذي لا يريد النفقة، ينذر حتى يجاهد نفسه بإخراج النفقة, فالرسول نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتِ بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل» , فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، لكن إن نذر طاعة لزمه الوفاء، إن كان نذر طاعة, لزمه الوفاء بها, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٢)؛ فإذا قال: للَّه عليه أن يتصدق بكذا, أو


(١) أخرج ابن حبان، ١٠/ ٢١٨، برقم ٣٢٧٦، وأبو عوانة في مسنده، برقم ٥٨٤١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٩٥.
(٢) أخرجه مالك في موطأ، ٣/ ٦٧٨، برقم ١٧٢٦، والشافعي في مسنده، ص ٣٣٩، برقم ١٥٦٢، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، النذر في المعصية، برقم ٣٨٠٤، وابن حبان، ١٠/ ٢٣٣، برقم، ٤٧٨٣، وابن خزيمة،٣/ ٣٥٢، برقم ٢٢٤١، وصححه محقق صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١٨/ ١٢٦٧.

<<  <   >  >>