(٢) أخرج أحمد، ٢٨/ ٥٨٢، برقم ١٧٣٤٨، والترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم ١٥٤٤، وقال: «حسن»، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، برقم ٢١٣٤، والبيهقي، ١٠/ ٨٠، برقم ١٩٩٠٨،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وقال محققو المسند، ٢٨/ ٥٨٢: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام»، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ٧/ ١٣١بلفظ: «مروها فلتركب ولتختمر، ولتحج، ولتهد هدياً».(٣) أخرج أحمد، ٢٨/ ٥٤٠، برقم ١٧٣٠٦، والطبراني في الكبير، ١٧/ ٣٢٣، برقم ٨٩٣،: «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وقال محققو المسند، ٢٨/ ٥٤٠: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام» ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute