للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه قاعدة, إذا نذر الإنسان نذر طاعة وتوفي قبل أن يوفي [تخرج] (١) من تركته، وإن كان صوماً صام عنه بعض أوليائه, كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، وإن كان مال أُخِذ من التركة، وإن كان حجاً استؤجر من يحج عنه, وهكذا.

والحديث الثالث: حديث كعب بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - كان ممن تأخر في غزوة تبوك مع شخصين آخرين، فأمر النبي بهجرهم، وهجروا خمسين ليلة، لأنهم تأخروا عن الغزوة دون عذر شرعي, [والواجب] (٣) خروجهم، ثم تاب اللَّه عليهم تابوا، وأنزل فيهم قوله تعالى: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (٤).

فقال كعب عند ذلك: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة


(١) ما بين المعقوفين في أصل كلام الشيخ: «ترجع».
(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.
(٣) ما بين المعقوفين غير واضح في كلام الشيخ، والأظهر أنه: «الواجب».
(٤) سورة التوبة، الآية: ١١٨.

<<  <   >  >>