للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أيضاً: لما سئل عن البتع والمزر، قال: «كل مسكر حرام» (١) , سواء كان بتعاً، أو مزراً.

البتع: نبيذ العسل, والمزر: نبيذ الشعير.

وهكذا ما يتخذ في الإناء: من العنب، والتمر، والذرة، وغير ذلك.

الاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرةً، أو شعيراً، أو تمراً، أو عسلاً، أو غير ذلك.

ومتى عُلِمَ أنه خمرٌ لم يجز بيعه، ولا شراؤه، ولا المعاوضة عليه، بل يجب إتلافه, مَتَى عُلِمَ أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا الاعتياض عنه، ولمَّا «بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ بعض عماله بَاعَ خَمْرًا لليهود، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جلّ وعلا، لما حرم على الْيَهُودَ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، فأكلوا ثمنها» (٢). فعابهم اللَّه بذلك, أي عابهم بتعاطيهم الحيل, فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحيّل على محارم اللَّه, ولو باعها على حساب اليهود والنصارى، لا, هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئاً, تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر، ولا غيرها مما حرم اللَّه، بل هم يتولون بيع ما عندهم, والمسلمون لهم الجزية، عليهم من أموالهم من غير نظر إلى هذا المال: من أين


(١) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.
(٢) البخاري، برقم ٢٢٢٣، ومسلم، برقم ١٥٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٠.

<<  <   >  >>