للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمَ (١) ــ أَوْ عَنْ (٢) تَخَتُّمٍ ــ بِالذَّهَبِ (٣)، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» (٤).

٤٠٥ - وعن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ مثل ذَلِكَ (٥)، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٦)، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاَللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٧).

وفي لفظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى» (٨).

٤٠٦ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أَن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ لُبْسِ (٩)


(١) في نسخة الزهيري: «خواتيم»، وهي لفظ مسلم، برقم ٢٠٦٦.
(٢) «عن»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٢٠٦٦.
(٣) في نسخة الزهيري: «الذهب» بدون الباء، ولفظ المتن لمسلم، برقم ٢٠٦٦.
(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢٠٦٦، واللفظ له.
(٥) «مثل ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.
(٦) «على المنبر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٢٠٩١.
(٧) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٢٠٩١، بلفظه.
(٨) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، برقم ٥٨٧٦، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٥٣ - (٢٠٩١).
(٩) في نسخة الزهيري: «لبوس»، وهو لفظ مسلم، برقم ١٢ - (٢٠٦٩).

<<  <   >  >>