للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جَهَنَّمَ» خرجه مسلم (١).

الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا محرم على الجميع: الرجال، والنساء جميعاً، ليس للرجال ولا للنساء الأكل بالذهب والفضة ولا الشرب بهما.

أما التختم فهذا خاص بالرجال (٢)، يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب.

وقد اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٣)، واتخذ مكانه خاتماً من فضة - عليه الصلاة والسلام - , فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجل، وأنه لا حرج في خاتم الفضة.

وأما النساء فلا حرج عليهن في خواتيم الذهب والفضة جميعاً؛ لأنهن في حاجة للزينة بذلك.

والثالث: المياثر الحمر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم، فلا يستعملها إذا كانت من زي الكفرة, وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ لأنها حرير أيضاً, فلا يركبها، ولا يلبس الحرير، فالركوب والجلوس مثل اللبس, كما أنه منهي عن [لبس] (٤)


(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٥.
(٢) والمعنى: النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال.
(٣) رواه البخاري، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، برقم ٢٠٩١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٥.
(٤) ما بين المعقوفين أضيفت لإتمام المعنى.

<<  <   >  >>