وفي حديث أبي قتادة: الدَّلالة على أن من قتل قتيلاً له عليه بينة؛ فإنه يُعطى سلبه، هذا من تقدير المقاتل، والمجاهد، وتشجيعه على الإقدام، والجرأة، والشجاعة، حتى يقتل من أعداء اللَّه ما أمكنه، وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم إلى اللَّه وإخراجهم من الظلمات إلى النور, ليس المقصود أموالهم، وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم، ولكن المقصود أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن ننقذهم من أسباب الهلاك بدعوتهم إلى اللَّه، فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم, وهكذا فيمن تقبل منه الجزية لا بد من امتناعه من الجزية، فإذا امتنع من الجزية وامتنع من الإسلام قُوتل, وإذا كان ليس من أهل الجزية: كالعرب الوثنيين فإنهم يقاتلون: إما الإسلام، وإما السيف, وإنما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس.
فالواجب على المؤمن الإقدام، والقوة في هذا السبيل، وعدم الجُبن وعدم الخَوَر, والنفوس بيد اللَّه، والأرواح بيد اللَّه، متى تم الأجل فلا حيلة فيه، سواء جاهد أو لم يجاهد.
والسلب: هو ما مع القتيل من دابة: فرس، أو ناقة، هكذا سلاحه، وملابسه من درع وغيره، كلها يأخذها القاتل، فله سلبه أجمع، إذا بارزه في الحرب حتى قتله, أو قصد له في الصف فقتله، أو في أي مكان فقتله فله سلبه، إذا ثبت أنه قتله، فيعطى دابتَه، ويُعطى سلاحه، ويعطى ملابسه, وكل ما معه لهذا القاتل غنيمة معجَّلة، غير حقه في الغنيمة العامة، غير قسمه من الغنيمة، هذا شيء خاص.