المسألة الأولى: أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يناله شيء من النجاسة، واليمنى يجب أن تبعد عن هذا, لأن اليمنى للمصافحة، والأكل، والأخذ، والعطاء, فينبغي أن تكون بعيدة عن التلطخ بالنجاسة، وإذا أراد أن يمسك ذكره يمسكه باليسرى لا باليمنى.
والمسألة الثانية: ليس للمؤمن والمؤمنة أن يتمسح في الخلاء باليمين، بل باليسار، يستجمر بها، ويستنجي بها.
وهذا من الآداب الشرعية، والرسول - صلى الله عليه وسلم - علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء، وفي الاستجمار، وفي الصلاة، وفي غير ذلك - عليه الصلاة والسلام -، فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم, ونهاها عن كل خلق ذميم، واللَّه جل وعلا شرع لعباده مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق، وسيئ الأعمال.
ومن الآداب الشرعية في الشرب: أن يشرب بيمينه, وأن لا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس، يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس ثلاثاً إذا شرب الماء، أو اللَّبن، ولا يتنفس في الإناء؛ لأنه قد يُشرب منه، أو يخرج من فمه شيء يقذر الماء، والسنة الفصل يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس.
والحديث الثالث: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: هو عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: إنه - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين