للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما المني فيوجب الغسل, والفرق بينهما: أن المني: ماء غليظ أبيض ثخين, يخرج بدفع وقوة, أما المذي: فهو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة، هذا يقال له: مذي، فإذا أصاب الثوب ينضح أو البدن ما يحتاج إلى غسل ينضح، إذا رشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي, سواء كان [المرأة، أو الرجل] (١)، كله واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة.

أمّا المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة عند دفقٍ بلذَّة، هذا يوجب الغسل؛ سواء في اليقظة أو في النوم.

والحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل، أو شَكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل [الذي] يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة, ويخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة: ريح أو بول، النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً, أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (٢)، يعني يلغي الوساوس, لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن هذا يسبب عليه المشاكل, ويجترئ عليه الشيطان ويؤذيه، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة, حتى يسمع صوتاً, أو يجد ريحاً, أو يتحقق في الخروج إذا جزم: أنه خرج منه شيء يتوضأ، مادام عنده شك, خرج منه شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية، وليس عليه وضوء، هذا من رحمة اللَّه,


(١) في أصل كلام التسجيل: «المرأة وإلا رجل»، والذي يظهر ما أثبته.
(٢) رواه البخاري، برقم ١٣٧، ومسلم، برقم ٣٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٦.

<<  <   >  >>