للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٤ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ٨٧): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح [ص: ١٨٥] عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا (١) فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

هذا حديث حسنٌ، إلا أنه يعتبر شاذًّا. وابن إسحاق له أوهام، فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارًا. والله أعلم.


(١) في "عون المعبود": مفعول (جعل) الأول محذوف، أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>