للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسند مَعْقِل بن سنان رضي الله عنه

١١٢٥ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٤٧): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى به في بروع بنت واشق.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله.

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٩٨)، وابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٩)، والترمذي (ج ٤ ص ٢٩٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (ج ٦ ص ٤٧٩).

* وقال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٤٨): حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات-[ص: ١٨٨] قال: فإني أقول فيها إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٩٩) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٢١ و ١٢٢).

* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٤٨٠): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>