للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسند الحارث بن عبد الله رضي الله عنه

٢٨٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٣ ص ٤١٦): حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه أَرِبْتَ (١) عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لِكَيْمَا (٢) أخالف.

هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. وقد خالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه رخص للحائض في عدم الطواف.


(١) في "المسند": أديت. والصواب ما أثبتناه كما في "سنن أبي داود"، ومعنى أربت: الدعاء عليه، قال في "عون المعبود": أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من مكروه أو وجع، أو سقطت من يديك، أي: من جنايتهما، قيل: هو كناية عن الخجالة، والأظهر أنه دعا عليه، لكن ليس المقصود حقيقته، وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه، قال في "النهاية": أي سقطت آرابك من اليدين خاصة. اهـ من "عون المعبود".
(٢) في "المسند": لكني ما أخالف. والصواب ما أثبتناه، كما في "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>