للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٦ ص ٢٩٧): حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أنه قال: حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أعتمر قبل أن أحج قالت: إن شئت اعتمر قبل أن تحج وإن شئت بعد أن تحج قال فقلت إنهم يقولون من كان صَرُورَةً (١) فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج قال فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن قال فقالت نعم وأشفيك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «أهلوا (٢) يا آل محمد بعمرة في حج».

هذا حديث صحيحٌ.

* قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٦ ص ٣١٧): حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب (٣) يقول حدثني أبو عمران (٤) قال قالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه -أو في حجته-» شك أبو عبد الرحمن.

هذا حديث صحيحٌ.

* وقد أخرجه أبو يَعْلَى (ج ١٢ ص ٤٤٢) فقال رحمه الله: حدثنا [ص: ٥٣٦] أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران: أنه حج مع مواليه فأتيت أم سلمة أم المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين إني لم أحج قط فبأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت (٥) قال: ثم إني أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت لي أم سلمة قال: ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية فقالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة أو في حجته».


(١) الصرورة: هو الذي لم يحج قط، كما في "النهاية".
(٢) هذا لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فليهل بعمرة، فإن أهل بهما أو بحج ولم يسق الهدي فليتحلل. راجع "زاد المعاد".
(٣) في الأصل: يزيد بن حبيب. والصواب ما أثبتناه.
(٤) هو أسلم بن يزيد التُّجِيبِيُّ.
(٥) هذا إذا كنت ستسوق الهدي، مع فضل الابتداء بالعمرة، لحديث: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة»، وإذا لم تسق الهدي فابدأ بالعمرة. فإن بدأت بالحج أو بهما جاهلًا ولم تسق الهدي، وجب عليها أن تحلل وأن تجعلها عمرة. راجع "المحلى" و"حجة الوداع" لابن حزم، و"زاد المعاد" لابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>