للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٩ ص ٧٩): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أخبرَنَا زُهَيْرٌ أخبرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا الوليد بن ثعلبة وقد وثَّقه ابن معين.

* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج ٥ ص ٣٥٢) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا».

<<  <  ج: ص:  >  >>