٨١٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٣٩٤): حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره».
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٤١١): حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره». قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٤٠٨): حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج».
هذا حديث صحيحٌ.
وأخرجه الدارمي (ج ٢ ص ١٨٥) فقال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق به.
وأخرجه أبو يَعْلى (ج ٦ ص ٤١٨) بتحقيق إرشاد الحق الأثري، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَة الحضرمي الكوفي ثقة، ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال أبو يَعْلى: حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... مثله.