للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣ - [باب الصلاة في السراويل]]

[٦٩٨] حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، ثنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود الغافقي، ثنا عبد الله بن وهب، عن زيد. بن الحباب، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه،

أن رسول الله نهى أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه غيره.

لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب.

[٦٩٩] حدثنا محمود، ثنا أبو الشعثاء، ثنا زيد بن الحباب، ثنا حسين بن وردان، عن أبي الزبير، عن جابر،


[٦٩٨] نراجم رجال الإسناد:
* أحمد بن محمد بن نافع لم أجده.
* عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود الغافقي المصري ثقة توفي سنة ٢٦١ (التقريب).
* أبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي مختلف فيه، وثقه ابن معين وأبو داود، والنسائي في رواية، وضعفه في أخرى، وقال البخاري: عنده مناكير، قال ابن حجر: صدوق يخطئ (القريب، والتهذيب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٠٦) ولم أجده في مجمع الزوائد، وقد أخرج أبو داود في سننه الصلاة، باب ٨٢، من طريق أبي المنيب بالإسناد، بلفظ: نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
قلت: إسناده ضعيف لضعف أبي المنيب.

[٦٩٩] تراجم رجال الإسناد:
* محمود هو ابن محمد الواسطي تقدم حديث ٣٩٦.
* أبو الشعثاء هو علي بن الحسن ثقة من رجال مسلم.
* حسين بن وردان ضعيف، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال الذهبي: لا يعرف وحديثه منكر في ذم السراويل، ثم ذكر هذا الحديث (اللسان ٢/ ٣١٧، والميزان ١/ ٥٥٠).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٩٦) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥١ - ٥٢) وفيه حسين بن وردان، قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وأخرجه -أيضًا- العقيلي (١/ ٢٥١) في ترجمة حسين بن وردان، وقال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>