للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوحاظى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،

أن رسول الله نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس حتى تطلع، ونصف النهار، وعند غروب الشمس.

لم يروه عن يونس، إلا عبيد الله.

[٢٠٦ - باب]

[١٠٥١] حدثنا أحمد بن محمَّد بن الجهم السمري، ثنا عبدة بن عبد الله الصفار، ثنا عوف بن محمَّد أبو غسان، نا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن

دينار، قال:

رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح، ثم صلى ركعتين، ثم قال: إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس، لأن رسول الله قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان.

لم يروه عن عمرو، إلا محمَّد، تفرد به عوف.


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٨٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٨) وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
كذا في المجمع وابن لهيعة ليس في إسناد هذا الحديث وإنما ابن لهيعة في إسناد الحديث السابق.

[١٠٥١] تراجم رجال الإسناد:
* أحمد بن محمد بن الجهم السمري، تقدم حديث ١٢١.
* عوف بن محمد أبو غسان البصري قال أبو حاتم: ثقة (الجرح ٧/ ١٦).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٦٧) وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٩) وإسناده حسن.
وأخرج البخاري في صحيحه ح ٣٢٧٣، ومسلم ح ٨٢٨، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان" لفظ مسلم، وعند البخاري بين قرني شيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>