للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِيهِ كمسائل العَوْلِ (١)، وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ من دينٍ (٢) وَحجٍّ وَزَكَاةٍ (٣) من رَأس


(١) فإن أوصى لأكثر من شخص وتجاوز مجموع الوصايا ثلثَ ماله تحاصوا فيه، أي: دخل النقص على كل واحد بقدر وصيته كما سيأتي في مسائل العول إن شاء الله. وطريقة حساب حصة كل واحد: ١ - أن يقسم ثلث مال الموصي على مجموع الوصايا، ٢ - ثم يضرب الناتج في نصيب كل واحد من الموصى لهم.
فلو كان ثلث مال الميت ٥٠٠٠ ريال، وقد أوصى لمحمد بـ ٢٥٠٠ ريال، ولصالح بـ ٧٥٠٠ ريال، فمجموع الوصايا =١٠٠٠٠ ريال وهو أكثر من ثلث المال، وطريقة الحساب كما يلي: ١ - نقسم ثلث مال الميت على مجموع الوصايا فالناتج = ٠، ٥ أي: النصف. ٢ - نضرب الناتج ٠، ٥ فيما أوصى به لمحمد ٢٥٠٠ ريال، فالناتج = ١٢٥٠ ريال، فهذا نصيب محمد من ثلث مال الميت، وكذلك نضرب ٠، ٥ فيما أوصى به لصالح ٧٥٠٠ ريال ونحصل على: ٣٧٥٠ ريال، فهذا نصيب صالح من ثلث مال الميت، فمجموع النصيبين = ٥٠٠٠ وهو ثلث مال الميت.
(٢) أي: على الميت.
(٣) فيُخرج عمن لم يحج الحج الواجب عليه، والزكاة كذلك، والمُخْرِج لذلك: وصيه، ثم وارثه، ثم الحاكم.

<<  <   >  >>