للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الفرائض (١)

أسباب الإرث (٢):


(١) الفرائض: جمع فريضة، بمعنى مفروضة. وهي شرعاً: العلم بقسمة المواريث، أي: التركات. والمواريث: جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت.
(تتمة) إذا مات الإنسان أُخرج من تركته من رأس ماله: ١ - مؤنة تجهيزه من كفن وغيره، ٢ - فإن بقي شيء قُضيت ديونه: أ- ويُبدأ منها بالديون المتعلقة بعين التركة كأرش جناية ودين برهن، ب- ثم تُقضى الديون الأخرى سواء كانت لله كالزكاة والحج أو لآدمي - وهي: الديون المرسلة -، فإن لم تفِ التركة بهذه الديون دخل النقص على جميعها بالحصص، فلا تُقدم ديون الآدميين على ديون الله، ٣ - ثم إن فضل شيء نفِّذت الوصايا من ثلث ماله المتبقي، ٤ - ثم يقسم الباقي على الورثة.
(٢) أي: أسباب انتقال التركة من ميت إلى حي ثلاثة، فلا يرث شخص إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة.

<<  <   >  >>