للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في التأصيل والعول والرد)

أصولُ المسَائِل (١)

سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ (٢) وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو


(١) المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
(تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي:
١ - ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: ٢.
٢ - أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: ٨ مقام فرض الثمن.
٣ - أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن.

وأصول المسائل قسمان: ١ - الأصول التي لا تعول، ٢ - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة.
(٢) (القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلاً في مسألة لم يزد هذا الأصل أبداً، وهذه الأصول هي: ٢، ٣، ٤، ٨.

<<  <   >  >>