للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في المسح على الخفين)

يجوز المسْحُ على خُفٍّ وَنَحْوِه (١)، وعمامة ذكر مُحَنَّكَةٍ أو ذَاتِ ذؤابة (٢)، وخُمُرِ نسَاء مدارةٍ تَحت حلوقِهِنَّ (٣)، وعَلى جبيرَةٍ لم تجَاوزْ قَدْرَ الْحَاجةِ (٤) إلى حَلِّهَا (٥)، وإن جاوزته أو وَضعهَا على غيرِ طَهَارَةٍ لزم


(١) ذكر الماتن أربعة أمور يمسح عليها: (الأول) الخف: وهو ما يلبس على القدم من الجلد. ونحوه: كالجوربين وهما: ما يلبس على القدمين من غير الجلد. والمسح على الخفين ونحوهما: رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح.
(٢) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها.
(٣) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق.
(٤) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة.
(٥) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>