(٢) (الثاني) العمامة: ويشترط لجواز المسح عليها: ١ - كونها لذكر، ٢ - وكونها محنكة، وهي: ما أدير بعضها تحت الحنك - والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره -، أو ذاتَ ذؤابة وهي: طرف العمامة الْمُرْخى، ٣ - وشرط لم يذكره المؤلف وهو: ستر العمامة غيرَ ما العادةُ كشْفُهُ، وأما ما العادة كشفُهُ -كالأذنين وما يوازيهما من الشعر - فلا يشترط مسحها. (٣) (الثالث) خمر النساء: ما تجعله المرأة على رأسها، ويشترط: أن تكون مدارة تحت الحلق. (٤) (الرابع) الجبيرة: وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، ومن شرطها: عدم مجاوزتها قدر الحاجة. (٥) أي: ليس لها وقت محدد بخلاف الخف والعمامة والخمر. (فرق فقهي)