للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الشروط في البيع) (١)

والشروطُ فِي البيعِ ضَرْبَان:

صَحِيحٌ (٢): كَشَرط رهنٍ وضامنٍ وتأجيلِ


(١) الشروط في البيع تكون من المتعاقدين، بخلاف شروط البيع المتقدمة، فإنها من وضع الشارع. (فرق فقهي)

والشروط في البيع في المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. ويعتبر - على المذهب - كون الشرط مع العقد أو بعده في زمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يصح قبل العقد، فلو اشترط المشتري على البائع سيارة بصفة معينة ثم اشتراها منه بعد يومين، فلا يُلزم البائع بالشرط ما لم تُذكر في خيار المجلس - وهو مجلس العقد كما سيأتي - أو خيار الشرط، أما النكاح فبخلاف ذلك، فإن الشروط التي يُتفق عليها قبل عقد التزويج مُلزِمة كتبت أو لم تكتب. (فرق فقهي)
(٢) الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع: (النوع الأول) شرطُ ما يقتضيه البيع وهو- كما قاله البهوتي -: (ما يطلبه البيع بحكم الشرع)، أي: ما وضعه الشارع في عقد البيع وطلبه. ومثاله: أن يشترط المشتري على البائع أن يتصرف في المبيع -بعد قبضه - كما شاء، فذلك من مقتضيات البيع، ولهذا لم يذكر كثيرٌ من العلماء هذا النوع في مؤلفاتهم، ومنهم الماتن هنا.

<<  <   >  >>