للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في السلم) (١)

وَيصِح السَّلَمُ بسبعة شُرُوط (٢):

أن يكون فِيمَا يُمكن ضبطُ صِفَاتِه (٣) كمكيلٍ (٤) وَنَحْوِه (٥). وَذكرُ


(١) السَّلَم - بفتح السين واللام -: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. والذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام، قاله ابن النجار في شرح المنتهى. وصورة السلم: أن يعطي زيد لعمرو ألف ريال مثلاً على أن يسلم عمرو لزيد عشرة آصع من البر بعد سنة، وفي الحديث المتفق عليه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز السلم.
(٢) زائدة على شروط البيع.
(٣) هذا (الشرط الأول) أن يكون المسلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته.
(٤) أي: ومن الأشياء التي يمكن ضبط صفاتها: المكيلات كالحبوب، والأدهان، والألبان.
(٥) كالموزونات كالحديد والنحاس، والمذروع من ثياب وخيوط، والمعدود المتفق كالأواني المصنعة بالآلات في وقتنا الحاضر. وأما المعدود المختلف فلا يصح السلم فيه إلا في الحيوان منه خاصة؛ لأنه الذي يتأتى ضبطه، قاله في الإقناع وشرحه.

<<  <   >  >>