للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في حد قطاع الطريق (١) وفي البغاة)

وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أنواعٌ:

فَمَنْ مِنْهُم قتل مكافِئاً أو غَيرَه كَوَلَدٍ وأَخَذَ المالَ، قُتِل ثُمَّ صُلِبَ مكافئٌ حَتَّى يشْتَهِرَ (٢).

وَمَن قتَلَ فَقَط قُتَلَ حتماً وَلَا صلْبَ (٣).

وَمن أخذ المالَ فَقَط قُطِعَت يَدُه اليُمنَى ثُمَّ رجلُه اليُسرَى فِي مقَامٍ


(١) قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر أو الجو فيغصبونهم أموالهم المحترمة مجاهرة.
(٢) (النوع الأول) أ- من قتل مكافئاً - وهو من يقاد به لو قتله - أو غير مكافئ - كقاتل ولدِه - ب- وأخذ مالاً يبلغ نصاب السرقة، فإنه يقتل وجوباً حداً لا قصاصاً فلا أثر لعفو ولي الدم، ويصلب قاتلُ المكافئ فقط - وجوباً - حتى يشتهر؛ ليرتدع غيرُه، ثم ينزَّل ويغسَّل ويكفَّن ويصلى عليه ويُدفن. ولم يذكروا مدة بقائه في الصلب.
(٣) (النوع الثاني) من قَتَل فقط ولم يأخذ المال، فإنه يُقتل حتماً - أي: وجوباً -، ولا يصلب.

<<  <   >  >>