للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الشفعة) (١)

وَتثبت الشُّفْعَةُ فَوْرًا لمسلمٍ (٢) تَامِّ الملكِ (٣) فِي حِصَّةِ شَرِيكِه المنتقلةِ لغيره بعوضٍ مَالِيّ بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقدُ (٤).


(١) الشُّفْعة لغة: من الشفع، وهو الزوج، وهي شرعاً: استحقاق الشريك انتزاعَ شِقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه. وصورتها: أن يشترك اثنان في أرض ورثاها، أو اشترياها ويكون ملكهما فيها مشاعاً، فيملك كل واحد نصفها مثلاً، لكنها لم تقسم بينهما بعد، فلو باع أحدهما نصيبه فلشريكه أن يشفع على المشتري، فيطلب الشقص الذي تملّكه بشرط أن يدفع له الثمن الذي ابتاعه به. وتملُّكُ الشفيع للشقص قهري من الشارع.
والأصل في الشفعة: حديث جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة)، متفق عليه، ومفهومه: أن الأرض إذا قسمت وتعين نصيب كل شريك فلا شفعة، ولذلك لا شفعة للجار على جاره في المذهب. وحكى ابن المنذر الإجماعَ على إثبات الشفعة.
(٢) أما الشريك الكافر فلا شفعة له على المشتري إذا كان مسلماً.
(٣) أي: له تمام التصرف في ملكه ببيع وغيره.
(٤) ذكر الماتن قيدين: (القيد الأول) أن ينتقل الملك بعوض لا بهبة ونحوها، وأن يكون العوض ماليًّا لا كصداق، فلا شفعة لو انتقل الشقص من الشريك بهبة، أو جعله صداقاً، (القيد الثاني) وأن يأخذ الشفيع الشقص بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدراً وجنساً.

<<  <   >  >>