للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في اللعان وما يلحق من النسب) (١)

وَيجوزُ اللِّعانُ بَين زَوْجَيْنِ بالِغَيْن عاقلين (٢) لإِسْقَاط الحَدِّ (٣).


(١) اللعان لغة: مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً. واللعان شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبَين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. والأصل في اللعان من الكتاب قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآيات [النور، ٦ - ١٠]، ومن السنة: حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها! فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
(٢) يشترط لصحة اللعان: (الشرط الأول) كونه بين زوجَين بالغَين عاقلَين، ولو قبل الدخول، فلا تصح ملاعنة الأجنبية أو الموطوءة بشبهة أو زنا.
(٣) الأصل وجوب الحد على من قذف غيره ولم يأت ببينة؛ للحديث: «البينة، وإلا حد على ظهرك»، رواه البخاري، لكن الزوج إذا قذف امرأته ولم يأت ببينة وأكذبته وطالبت بالحد؛ فعليه الحد أو يلاعنها ليسقط الحدَ إن كانت محصنة، أو التعزيرَ إن كانت غير محصنة، فيسقط ذلك عنه ولو نكلت عن اللعان. أما الزوجة إذا رمت زوجها ولم تأت ببينة فعليها الحد، وليس لها أن تلاعن. (فرق فقهي)

(تتمة) شروط إحصان الزوجة خمسة: ١ - العقل، ٢ - والإسلام، ٣ - والحرية، ٤ - والعفة بأن لا تُعرف بالفحش بين الناس، ٥ - وأن تكون ممن يجامع مثلها، أي: بنت تسع سنين. فإذا اختل شرط منها لم يحد الزوج بقذفها، وإنما يعزر.

<<  <   >  >>