(٢) يشترط لصحة اللعان: (الشرط الأول) كونه بين زوجَين بالغَين عاقلَين، ولو قبل الدخول، فلا تصح ملاعنة الأجنبية أو الموطوءة بشبهة أو زنا. (٣) الأصل وجوب الحد على من قذف غيره ولم يأت ببينة؛ للحديث: «البينة، وإلا حد على ظهرك»، رواه البخاري، لكن الزوج إذا قذف امرأته ولم يأت ببينة وأكذبته وطالبت بالحد؛ فعليه الحد أو يلاعنها ليسقط الحدَ إن كانت محصنة، أو التعزيرَ إن كانت غير محصنة، فيسقط ذلك عنه ولو نكلت عن اللعان. أما الزوجة إذا رمت زوجها ولم تأت ببينة فعليها الحد، وليس لها أن تلاعن. (فرق فقهي)
(تتمة) شروط إحصان الزوجة خمسة: ١ - العقل، ٢ - والإسلام، ٣ - والحرية، ٤ - والعفة بأن لا تُعرف بالفحش بين الناس، ٥ - وأن تكون ممن يجامع مثلها، أي: بنت تسع سنين. فإذا اختل شرط منها لم يحد الزوج بقذفها، وإنما يعزر.