للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في أركانها (١) وواجباتها)

وَجُمْلَة أركانها أربعة عشر:

القيامُ (٢)،

والتحريمةُ (٣)،


(١) الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، واصطلاحاً: ما كان في الصلاة ولا يسقط عمداً ولا جهلاً ولا سهواً.
(٢) على القادر في الفرض، ولو فرض كفاية كصلاة جنازة، لا في النفل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائماً». وحد القيام في الهيئة: ما لم يصر راكعاً، وحد القيام في الزمن: فعلى ما فصله في الإقناع حيث قال: (والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع، فبقدر التحريمة).

(تتمة) يستثنى من القيام: ١ - الخائف، ٢ - والعريان الذي لا يجد سترة، فيصلي جالساً ندباً، وينضم، ٣ - والمريض الذي يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته قائماً، ٤ - والذي يصلي خلف إمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، وسيأتي إن شاء الله، ٥ - والعاجز عن القيام، كمن حبس في مكان لا يمكن القيام فيه لقِصَر سَقْفٍ مثلاً.
(٣) للحديث: «وتحريمها التكبير»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

<<  <   >  >>