للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الاستنجاء) (١)

الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبُ (٢) من كل خَارج إلا الرّيحَ والطاهرَ وَغيرَ الْمُلَوِّث (٣).

وَسن عِنْد دُخُول خلاء (٤) قَول: «بِسم الله، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخُبُثِ (٥) والخبائث»، وَبعد خُرُوج مِنْهُ: «غفرانَكَ، الْحَمدُ لله الَّذِي أذْهَبَ عني الأذى وعافاني»، وتغطيةُ رأسٍ، وانتعالٌ، وَتَقْدِيمُ رِجلِه اليُسْرَى دُخُولاً (٦)،


(١) الاستنجاء لغة: من نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد به شرعاً: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كخِرق. والاستنجاء بحجر مباح منق يسمى استجماراً.
(٢) الاستنجاء ليس واجبا على الفور، وإنما يجب إذا أراد الصلاة ونحوها فقط، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، والروض المربع.
(٣) الطاهر: كالمني، وغير الملَوِّث: كالبعر الناشف، لكن ينقض الوضوء.
(٤) المراد بـ «عند» هنا: أن يقولها قبل الدخول، كما قاله ابن حجر رحمه الله، وصرَّح بن الشيخ عثمان في هداية الراغب، وجاء صريحا معلقا مجزوما به في البخاري، وفي الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ... » الحديث، والشاهد: قوله: (إذا أراد)، والخلاء: مكان قضاء الحاجة.
(٥) بإسكان الباء، وتحريكها بالضم.
(٦) وإذا كان في صحراء وفي غير بنيان قدم رجلَهُ اليُسْرى إلى موضع جلوسه. وأما التسمية والذكر للخلاء، فالظاهر أنه يقوله قبل تقديم رجله اليسرى. وإن قاله بعده، فلا بأس بلا كراهة؛ لعدم كونه في حكم الخلاء إلا بعد قضاء الحاجة فيه. (تحرير)

<<  <   >  >>