للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الأطعمة) (١)

وكلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مضرَّةَ فِيهِ حَلَالٌ، وأصلُهُ الحِلُّ (٢).

وَحَرُمَ نَجِسٌ كَدمٍ وميتةٍ (٣) وَمُضرٌ كسُمٍّ، وَمن حَيَوَانِ بَرٍّ مَا يَفْتَرِسُ بنابِهِ كأسدٍ ونَمِرٍ وفهدٍ وثَعْلَبٍ وَابنِ آوى (٤) لا ضَبُعٌ (٥)، وَمن طيرٍ مَا يصيدُ


(١) سيتناول الماتن في هذا الفصل أحكام الأطعمة، والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يُؤكل ويُشرب، والمراد هنا - كما ذكر صاحب الإقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه، وما يباح. ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: ١ - كونه طاهراً، فخرج بذلك النجس والمتنجس، ٢ - وألا يكون مضراً، فخرج به ما فيه مضرة كالسم، ٣ - وكونه غير مستقذر، فيخرج بذلك البول والرجيع الطاهران، فلا يباح تناولهما إلا عند الضرورة؛ لأنهما مستقذران.
(٢) لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة، ٢٩].
(٣) لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية [المائدة، ٣].
(٤) فيحرم من الحيوانات البرية سبعة: (المحرَّم الأول) ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر، والناب: السن الذي يلي الرباعية. وقوله: وثعلب: فيه خلاف في المذهب، والصحيح تحريم أكله، كما ذكر الماتن.
(٥) بضم الباء، ويجوز تسكينها، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.

<<  <   >  >>