للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الصيد) (١)

الصَّيْدُ مُبَاحٌ، وشروطُه أربعةٌ:

كَونُ صائدٍ من أهلِ ذَكَاةٍ (٢)،

والآلةُ وَهِي آلةُ


(١) الصيد - كما في المنتهى -: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه، وزاد في الإقناع: (وغير مملوك)، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى في ذكره محترزات التعريف: (فاقتناص نحو ذئب ونمر، وما ندَّ - أي: هرب - من إبل وبقر، وما تأهل من نحو غزلان، أو مُلك منها ليس صيداً). وللصيد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة: وهي الأصل فيه، فيباح لقاصده، أي: لمن يقصد الصيد. (الحكم الثاني) الكراهة: وذلك إذا صاد للهو واللعب. (الحكم الثالث) التحريم: وذلك إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم.
(٢) شروط الصيد أربعة: (الشرط الأول) كون الصائد من أهل الذكاة، وقد تقدم. والاعتبار بأهلية الصائد حالة الرمي لا حال الإصابة، فإن ارتدَّ بعد رميه وقبل الإصابة حل الصيد. ويستثنى من هذا الشرط: ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد، فيباح إذا صاده مَنْ لا تباح ذبيحته.

(تتمة) زاد اللبدي عن ابن نصر الله من حواشي الكافي: شرطاً في الصائد، وهو: أن يكون حلالاً لا محرماً.

<<  <   >  >>