للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في صلاة الجماعة)

تجب الْجَمَاعَةُ (١)

للخمس


(١) وجوباً عينياً، إلا في الجمعة والعيد، فالجماعة شرط فيهما.

(تتمة) الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة: منها حديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلِّي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه، والله عز وجل قد أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال، فوجوبها في حال الأمن أولى. لكن تصح صلاة الفذ، ويأثم إن كان غير معذور. أما صلاة الجماعة في المسجد فسُنة، فيجوز إقامة الجماعة في كل مكان، لكن الأفضل أن تكون في المسجد، ومما يدل على عدم وجوب الصلاة في المسجد: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه - أو كتفه - وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام) قال ابن رجب في فتح الباري: (وفي الحديث: دليل على أن المريض الذي يشق عليه حضور المسجد له الصلاة في بيته، مع قرب بيته من المسجد، وفيه: أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة؛ لتحصيل فضل الجماعة، وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان، كما هو رواية عن أحمد؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته.)

<<  <   >  >>