(٢) (الشرط الثاني) كون السارق: ١ - مكلفاً، ٢ - ومختاراً غير مكرَه، ٣ - وعالماً بالمسروق حال السرقة، وأنه يبلغ نصاباً، ٤ - وعالماً بأن المسروق محرم عليه. (٣) (الشرط الثالث) كون المسروق: ١ - مالاً، وهو ما كان فيه منفعة مباحة مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة، كما تقدم في البيوع، ٢ - وكونه محترماً، وهو الذي تباح عينه ونفعه، ٣ - وكونه يُسرق من مالكه - أي: مالك المال - أو نائبه. (٤) (الشرط الرابع) كون المسروق يبلغ نصاباً. والنصاب: ١ - ثلاثة دراهم فضة، وهي تسعة جرامات، وهي بسعر اليوم - ٢/ ١١/١٤٣٧ هـ - تساوي تقريباً ١٤ ريالاً، ٢ - أو ربع مثقالٍ ذهباً، ٣ - أو يكون المسروق متاعاً قيمته أحد النصابين المتقدمين.