للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في القطع في السرقة)

وَيقطعُ السَّارِقُ بِثمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

السّرقَةُ، وَهِي أخذُ مَالِ مَعصُومٍ خُفيَةً (١)، وَكَونُ سَارِقٍ مُكَلّفاً مُخْتَاراً عَالماً بمسروقٍ وتحريمِهِ (٢)، وَكَونُ مَسرُوقٍ مَالاً محترماً (٣)، وَكَونُهُ نِصَاباً وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فضَّةً أو رُبُعُ مِثقَال ذَهَباً أو مَا قِيمَتُهُ أحدُهما (٤)، وإخراجُهُ


(١) شروط قطع السارق ثمانية: (الشرط الأول) السرقة، والسرقة لغة: الأخذ خفية، واصطلاحاً: أخذ مالِ معصومٍ خفية، فخرج بذلك ما كان علناً كالغصب والاختطاف.
(٢) (الشرط الثاني) كون السارق: ١ - مكلفاً، ٢ - ومختاراً غير مكرَه، ٣ - وعالماً بالمسروق حال السرقة، وأنه يبلغ نصاباً، ٤ - وعالماً بأن المسروق محرم عليه.
(٣) (الشرط الثالث) كون المسروق: ١ - مالاً، وهو ما كان فيه منفعة مباحة مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة، كما تقدم في البيوع، ٢ - وكونه محترماً، وهو الذي تباح عينه ونفعه، ٣ - وكونه يُسرق من مالكه - أي: مالك المال - أو نائبه.
(٤) (الشرط الرابع) كون المسروق يبلغ نصاباً. والنصاب: ١ - ثلاثة دراهم فضة، وهي تسعة جرامات، وهي بسعر اليوم - ٢/ ١١/١٤٣٧ هـ - تساوي تقريباً ١٤ ريالاً، ٢ - أو ربع مثقالٍ ذهباً، ٣ - أو يكون المسروق متاعاً قيمته أحد النصابين المتقدمين.

<<  <   >  >>