للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في السواك وسنن الفطرة)

يسن السِّوَاكُ (١) بِالعودِ (٢) كلَّ وَقتٍ (٣)، إلا لصائمٍ بعد الزَّوَالِ فَيكْرَهُ (٤)، ويتأكَّدُ عِنْد صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا (٥) وَتغَيُّرِ فَمٍ وَنَحْوِه (٦).


(١) ذكر المصنف في هذا الفصل بعض سنن الفطرة، والسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، ويطلق السواك أيضا على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك كما في الكشاف.
(٢) فلا يصيب السنة من استاك بغير عود كبأصبعه أو منديل أو خرقة.
(تتمة) يسن أن يمسك السواك باليد اليسرى. ويكون السواك في ثلاثة أمور - على المذهب -: على الأسنان واللثة واللسان، أما الأسنان: فإنه يستاك بالعرض خلافاً لما يقوله أهل الطب الآن، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، وسيأتي، وأما اللسان: فيستاك بالطول.
(٣) فليس له وقت محدد.
(٤) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»، متفق عليه. وقبل الزوال: يسن للصائم السواك بعود يابس، ويباح برطب.
(٥) التأكد - كما قال عثمان النجدي في هداية الراغب -: (هو أن يزداد طلبه وفضيلته). وقوله «ونحوها»: كالوضوء، وقراءة القرآن، ودخول مسجد، ومنزل.
(٦) كالانتباه من النوم، وإطالة سكوت، وصفرة أسنان، وخلو معدة. فهي عشرة مواضع يسن استعمال السواك فيها كما في الإقناع.

<<  <   >  >>