للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في المرتد) (١)

وَالمرتَدُّ من كَفَرَ طَوْعاً وَلَو مُمَيّزاً بعد إسلامِهِ.

فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّةَ (٢) أو سبّ اللهَ (٣) أو رَسُولَه (٤) أو جَحَدَه (٥) أو صفةً منْ صِفَاته (٦)،


(١) المرتد لغة: الراجع، وشرعاً: من كفر طوعاً ولو هازلاً - بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك - ولو مميزاً بعد إسلامه، وتثبت الردة: بشهادة رجلين أو بالإقرار.
(٢) أو صَدَّق من ادَّعاها فقد كفر؛ لأنه مكذب لكتاب الله تعالى.
(٣) السب والشتم، فمن سب الله تعالى أو تنقصه كفر.
(٤) أو تنقصه فإنه يكفر.
(٥) أي: جحد كون الله رباً، فأنكر ذلك مع علمه به.
(٦) وفي هذا تفصيل: فلو جحد صفة لله تعالى اتفق العلماءُ على إثباتها، أو صفةً ذاتيةً لازمةً كالعلم والحياة، فإنه يكفر، أما الصفات الفعلية كالخلق والرزق، فلا يكفر منكرها - كما ذكر الشيخ اللبدي -، ولذلك لم يكفر الحنابلةُ المعتزلةَ مع اشتهارهم بنفي الصفات قاله اللبدي، لكن من قال بخلق القرآن أو نفى الرؤية، فالصحيح - كما في الإقناع والمنتهى في كتاب الشهادات - أن من دعا إلى ذلك فإنه كافر، وكذلك العالم من الرافضة الذي يدعو إلى الرفض فإنه كافر، أما المقلدون منهم فإنهم فسقة، والقاعدة على المذهب: أن من قلد في بدعة مكفرة فإنه فاسق، ومن دعا إليها فهو كافر.

(تتمة): من أثبت الصفات وأوَّلَها كمن أوّل اليد بالقدرة، فلا يكفر، والأشاعرة - وهم من المؤولة في الصفات - ليسوا كفاراً حتى العالِم منهم، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

<<  <   >  >>