للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الخيار) (١)

وَالْخيَار سَبْعَة أقسام:

خِيَارُ مجْلِسٍ (٢)،

فالمتبايعان بِالْخِيَارِ


(١) الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختياراً، والمراد به في بيع وغيره: طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء. وقوله: سبعة أقسام: تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فجعلها ثمانية، وذكر الماتنُ القسم الثامن آخر الفصل - وهو: خيار الخلف في الصفة - ولم يجعله قسماً مستقلاً، وأما صاحب الغاية فعَدَّ الأقسام تسعة.
(٢) بكسر اللام، والمراد به: المكان الذي حصل فيه العقد. والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً»، رواه الشيخان. فكلٌّ من المتبايعين له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. ويستثنى: ١ - ما لو تبايعا على ألا خيار، فلا يثبت لهما، ٢ - وكذا لو أسقطاه بعد البيع وقبل التفرق.

(تتمة) العقود التي يثبت فيها خيارُ المجلِس: يثبت في الإجارة، والبيع، وما في معنى البيع كالصلح والهبة على عوض، وكذا ما قبضُهُ شرطٌ لصحته كصرف وسَلَم وربوي بجنسه. ويستثنى: ما تولى فيه الإنسانُ طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري - كما ذكره ابن النجار في المنتهى -، فلا يثبت له خيار المجلِس.

<<  <   >  >>