للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الوكالة) (١)

وَتَصِح الْوكَالَةُ بِكُلِّ قَولٍ يدل على إذنٍ، وقبولُها بِكُل قَولٍ أو فعلٍ دَالٍ عَلَيْهِ (٢).


(١) الوكالة لغة: التفويض، وهي شرعاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وزاد بعضهم: في الحياة؛ لإخراج الوصية، والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم} الآية [الكهف، ١٩]، أما من السنة فحديث عروة البارقي رضي الله عنه في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّله في شراء شاة أو أضحية بدينار، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان لو باع تراباً لربح فيه)، وحكى ابن حزم وابن القطان الإجماعَ على جواز الوكالة.
(٢) يشترط لصحة الوكالة ما يلي: (الشرط الأول) كون الإيجاب بقول يدل على الإذن والإنابة، كقوله: «وكلتك»، أما القبول فيصح بالقول كقوله: «قبلت وكالتك»، وبالفعل بأن يعمل ما وُكل فيه، فليس للوكالة صيغ معينة.
(تتمة) هذا الذي قررته وأن الإيجاب يكون بالقول فقط هو المذهب، ، واختار الشيخ ابن عثيمين صحةَ الإيجاب بالفعل كالقبول، وهو الذي مشى عليه الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب وغاية المنتهى، ونقل البهوتي في شرح المنتهى عن الفروع قوله: (قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول). ومثاله: أن يكون هناك دكان اعتاد الناس أن يأتوه بسلعهم فيبيعها لهم، فلو أتى شخص بسلعته إلى الدكان فوضعها بلا قول وانصرف وباعها صاحب الدكان له، فهذا توكيل بالفعل. (تحرير)

<<  <   >  >>