(٢) يشترط لصحة الوكالة ما يلي: (الشرط الأول) كون الإيجاب بقول يدل على الإذن والإنابة، كقوله: «وكلتك»، أما القبول فيصح بالقول كقوله: «قبلت وكالتك»، وبالفعل بأن يعمل ما وُكل فيه، فليس للوكالة صيغ معينة. (تتمة) هذا الذي قررته وأن الإيجاب يكون بالقول فقط هو المذهب، ، واختار الشيخ ابن عثيمين صحةَ الإيجاب بالفعل كالقبول، وهو الذي مشى عليه الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب وغاية المنتهى، ونقل البهوتي في شرح المنتهى عن الفروع قوله: (قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول). ومثاله: أن يكون هناك دكان اعتاد الناس أن يأتوه بسلعهم فيبيعها لهم، فلو أتى شخص بسلعته إلى الدكان فوضعها بلا قول وانصرف وباعها صاحب الدكان له، فهذا توكيل بالفعل. (تحرير)