للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في المحرمات في النكاح)

وَيحرم أبداً (١) أُمٌّ (٢) وَجدّةٌ وإن علت (٣)، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت (٤)، وأُخْتٌ مُطلقاً، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (٥)، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت (٦)، وعمةٌ (٧)


(١) المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود.
(٢) المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع: [النوع الأول] الأم.
(٣) [النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت.
(٤) [النوع الثالث] ويشمل: ١ - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، ٢ - وبنت الولد - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت.
(٥) [النوع الرابع] ويشمل: ١ - الأخت مطلقاً، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها مطلقاً، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت.
(٦) [النوع الخامس] ويشمل: ١ - بنت الأخ مطلقاً، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ.
(٧) [النوع السادس] العمة مطلقاً، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

<<  <   >  >>