(٢) أي: نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين. (٣) أبهم الماتن الحكم، والصحيح - كما في المنتهى والإقناع - أنه يجب على الإمام الأعظم أن ينصب بكل إقليم قاضياً واحداً، والإقليم: القطعة من الأرض، ويقولون: إن الأقاليم سبعة: الهند، والحجاز، ومصر، وبابل في العراق، والشام، وبلاد الترك، وبلاد الصين. (٤) أبهم الماتنُ الحكمَ هنا كذلك، والصحيح: أنه يجب على الإمام أن يختار أفضل من يجد علماً وورعاً. (تتمة) شروط صحة ولاية القضاء: ١ - أن تكون من إمام أو نائبه، وهي في زمننا - في السعودية - من صلاحيات الملك، ٢ - وأن يعرف المُوَلِّي للقضاء كونَ المولَّى على صفة يصلح للقضاء، ٣ - والمشافهة للمولَّى إن كان حاضراً، فيقول له مثلاً: وليتك الحكم، أو بالمكاتبة إن كان بعيداً، مع الإشهاد على ذلك في المشافهة والمكاتبة، ٤ - وأن يعين له مكان القضاء من عمل وبلد. والمراد بالعمل - كما قال ابن النجار، والبهوتي، وعثمان النجدي -: (ما يجمع بلاداً وقرى متفرقة كمصر ونواحيها) يعني كالدول كالسعودية، وليبيا، والجزائر، وأما المدن فيسمونها بلاداً: كبلد مكة، وبلد الرياض، وبلد الأحساء.