للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التَّتَابُعُ، لَا إن نذر أياماً مَعدُودَة (١).

وَسُن الوَفَاءُ بالوعدِ (٢)، وَحرُم بِلَا اسْتثِنَاءٍ (٣).


(١) فمن نذر صوم شهر ونحوه كأسبوع لزمه التتابع، لا إن نذر أياماً معدودة كقوله: لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، فلا يلزمه التتابع إذَن إلا بشرط أو نية التتابع.
(٢) فلا يجب الوفاء بالوعد على المذهب نصاً، وإنما يسن.
(٣) أي: قول: إن شاء الله، فيحرم ويأثم إن وعد شخصاً بقوله مثلاً: سآتيك غداً، دون قوله: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله} [الكهف، ٢٣ - ٢٤]، وفي الاستدلال بالآية على الحكم إشكالٌ ذكره ابن النجار عن القرافي، وذكر جوابَه أيضاً في شرح المنتهى (١١/ ١٧٦)، وذكر ملخصه الشيخ البهوتي في شرحه للمنتهى (٦/ ٤٥٦). والله أعلم.

<<  <   >  >>