(٢) الصغير في المذهب: من دون البلوغ، فيدخل فيه المراهق؛ لكن المراد بالصغير هنا من لم يميز، وهو: من لم يستكمل سبع سنين، ويُذكر حد الصغر ونحوه في باب الوصايا فيمن أوصى لصغارٍ مثلاً، من يدخل في وصيته؟ (٣) وهو: مختل العقل، أي: له عقل لكنه مختل. (٤) والمراد: مع أهليتها، والمراد بأهليتها - كما قال الشيخ منصور في الكشاف -: (أن تكون حرة عاقلة عدلاً ولو في الظاهر). ولو طلبت الأمُ أجرةً على الحضانة فهي أحق بها حتى مع وجود متبرعة، والدليل على تقديم الأم: حديث المرأة التي قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، رواه أحمد وأبو داود، وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، وابن الملقن، وابن القيم في زاد المعاد.