ومتى يلزم القرض؟ لا يلزم القرض إلا بالقبض، فلا يكون لازماً في حق المقرض بمجرد القول.
(تتمة) قرض المنافع: كلام المصنف يشمل صحةَ قرضِ المنافع؛ لأنه قال: (كل ما صح بيعه صح قرضه)، فدخل فيه المنافع، وهو ما اختاره شيخ الإسلام، وقد أشار له الإقناع والغاية هنا، ومثاله: أن يعمل شخص عند آخر في مزرعته يوماً، ثم يعمل الثاني في مزرعة الأول في يوم آخر. والمذهب اشتراط كون الشيء المقترض عيناً، فلا يصح قرض المنافع، ففي عبارة المؤلف قصور إن لم تكن مخالفة للمذهب، وأصح منها عبارة المنتهى والإقناع: (ويصح في كل عين إلا بني آدم)، وصرح الإقناع - وتبعه الغاية - فقال: ولا يصح قرض المنافع. (مخالفة الماتن).