(٢) سواء كان حلفاً بالطلاق أو شرطاً مجرداً. أما شيخ الإسلام، فمع كونه لا يرى أن الحلف بالطلاق طلاق، إلا أنه يوافق المذهب في وقوع الطلاق بالشرط المجرد الذي لا يجري مجرى اليمين كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس، وليس هذا من الحلف بالطلاق. (فرق فقهي) (٣) فلو قال: أنتِ طالق، ثم قال: أردتُ: إن قمتِ، لم يقبل منه حكماً - أي: عند القاضي -، فلا بد من التلفظ بالشرط ليُقبل منه. (٤) فللزوج أن يُنَجِّزَ الطلاق وأن يعلقه، أما الوكيل فليس له إلا التنجيز، فلو طلق طلاقاً معلقاً لم يقع، كما قرره النجدي. (٥) أي: يصح التعليق بلفظ صريح للطلاق، وكذا لو كان بكناية الطلاق لكن مع قصد الطلاق، كما تقدم.