للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في تعليق الطلاق) (١)

وَمنْ عَلَّق طَلَاقاً وَنَحْوَه بِشَرْطٍ؛ لم يَقع حَتَّى يُوجد (٢)، فَلَو لم يَلْفِظْ بِهِ وادَّعاه لم يقبل حُكماً (٣).

وَلَا يَصحُّ إلا مِنْ زوجٍ (٤) بِصَرِيحٍ، وكنايةٍ مَعَ قصدٍ (٥)، ويقطعُهُ فصلٌ


(١) التعليق: ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل موجود، أو غير حاصل بـ «إن» أو إحدى أخواتها، ولا يصح التعليق إلا من زوج ولو مميزاً. وقد ذكر الماتن في هذا الفصل: تعليق الطلاق على الكلام، والإذن، والمشيئة.
(٢) سواء كان حلفاً بالطلاق أو شرطاً مجرداً. أما شيخ الإسلام، فمع كونه لا يرى أن الحلف بالطلاق طلاق، إلا أنه يوافق المذهب في وقوع الطلاق بالشرط المجرد الذي لا يجري مجرى اليمين كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس، وليس هذا من الحلف بالطلاق. (فرق فقهي)
(٣) فلو قال: أنتِ طالق، ثم قال: أردتُ: إن قمتِ، لم يقبل منه حكماً - أي: عند القاضي -، فلا بد من التلفظ بالشرط ليُقبل منه.
(٤) فللزوج أن يُنَجِّزَ الطلاق وأن يعلقه، أما الوكيل فليس له إلا التنجيز، فلو طلق طلاقاً معلقاً لم يقع، كما قرره النجدي.
(٥) أي: يصح التعليق بلفظ صريح للطلاق، وكذا لو كان بكناية الطلاق لكن مع قصد الطلاق، كما تقدم.

<<  <   >  >>